الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان وجود هذا الرجل لا يحصل معه خلوة ولا يترتب عليه فتنة، فلا حرج في ذلك ، أما إذا ترتب عليه فتنة أو حصلت خلوة فلا يجوز ذلك ، والخلوة معناها : اجتماع الرجل والمرأة في موضع يأمنان فيه من دخول أحد عليهما ، أو بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس. وراجع الفتوى رقم: 49878. وانظر في شروط وضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 8528، والفتوى رقم: 5181.
والله أعلم.