عنوان الفتوى: تعليق الطلاق على أمر وقع تترتب عليه آثاره

2001-12-15 00:00:00
1-اختلفت أنا وزوجتي على شيء في عملي فقالت سوف أتصل بمديرك لأطلعه على الموضوع فحذرتها من ذلك" في اليوم التالي وعندما رجعت من العمل قالت لي إنها اتصلت بمديري اعتقدت أنها تمزح فقلت لها إن كان ما تقولين صحيحا فتكونين طالقا " فصدمت عندما قالت لي نعم لقد فعلت" فما العمل وكيف أرجعها

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما صدر منك يعتبر طلاقاً، ولا يصح أن يراد به التهديد أو اليمين، بل هو تعليق طلاق على أمر واقع فهو بمثابة طلاق منجز. وعليه، فإذا كان الطلاق الأول أو الثاني فلك ارتجاع الزوجة ما دامت عدتها لم تنته بعد، أما إذا انتهت عدتها قبل الارتجاع فإنها تبين بينونة صغرى يجوز العقد عليها من جديد بصداق ورضى منها ومن وليها، أما إذا كان هذا هو الطلاق الثالث فقد بانت بينونة كبرى، لا تحل بعدها حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ويدخل بها.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 975
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 625
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 975
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت