عنوان الفتوى: علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال

2009-04-27 00:00:00
قال لي زوجي إنني طالق إن ركبت سيارة يقصد إن سقتها، و لكنني لا أتذكر الصيغة أبدا ولم أسأله لأنه كان غاضبا، و بعدها بفترة راجعته في الموضوع فنفاه و قال إنه لم يقل ذلك أبدا ولم يذكره، وليس في نيته منعي من السياقة. فهل يجوز لي أن أسوق مع العلم أنني أتذكر حلفه بالطلاق، ولكن لا أدري ماذا كان قصده وهو لايذكر الموضوع أبدا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت  على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 101357.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 783
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 964
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 783
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12330
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11018
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 690
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 964
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 649
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت