عنوان الفتوى: توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ لأب

2009-04-20 00:00:00
توفيت أختي من أبي ولها بنت، وزوج، وأخوات أشقاء. فهل لي حق من ميراثها. مع العلم أن ميراثها من والدنا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لك نصيب في تركة أختك من أبيك لأنك محجوب حجب حرمان بأختها الشقيقة، سواء كانت تركتها من كسبها أو كان ميراثا لها من أبيها، فمن توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ من الأب. ولم تترك وراثا غيرهم. فإن لزوجها الربع، ولبنتها النصف، والباقي للشقيقات تعصيبا. ولا شيء للأخ من الأب.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت