الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذي يخرج منك هو المني الذي يخرج بشهوة والمعروف بأوصافه التي بينها أهل العلم ويعقب خروجه فتور في البدن، فالغُسل واجب عليك بكل حال لأنه يصدق عليه تعريف المني شرعاً وتنطبق عليه أوصافه، وراجع في أوصاف المني الفتوى رقم: 4036.
والمعتبر إنما هو الأوصاف التي أناط الشرع بها الأحكام، وما دام هذا السائل يسمى منياً فالغُسل واجب منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المني الخارج عند الشهوة موجب للغسل وإنما اختلفوا في المني الذي لا تصحبه الشهوة فالجمهور لا يرون وجوب الغُسل منه وأوجب الشافعية الغُسل من خروج المني على كل حال، وانظر لذلك الفتوى رقم: 116887.
والله أعلم.