عنوان الفتوى: مات عن أم وإخوة لأم وإخوة لأب

2009-03-04 00:00:00
هالك عن أم وإخوة من أم وكذلك إخوة من الأب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أم وإخوة من الأم وإخوة من الأب ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو جد.. فإن لأمه السدس؛ لقوله تعالى : ... فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ... {النساء:11}.

ولإخوته من الأم الثلث ـ  بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم؛ لقول الله تعالى في الإخوة من الأم إذا كانوا جمعا:   ... فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ...{النساء12}.

والباقي لإخوانه من الأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.... متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت