أنا أعمل في شركة أجنبية لإنتاج البترول في اليمن، عرضت علينا الشركة خطة تأمين وهي أن يدفع الموظف كل شهر من راتبه نسبة معينة على حسب استطاعته وراتبه وتقوم الشركة بدفع نسبة أخرى كما يلي:
إذا دفع الموظف 5% تدفع الشركة 5%
وإذا دفع الموظف 6% تدفع الشركة 6%
وإذا دفع الموظف 7% تدفع الشركة 6%
وإذا دفع الموظف 9% تدفع الشركة 6%
أي أنه إذا كانت نسبة الموظف أقل من 6% فان الشركة تدفع مثلها وإذا كانت نسبة الموظف أكثر من 6% فان الشركة لا تدفع إلا 6%. ثم يتم إيداع المبلغين لصالح الموظف لدى شركة تأمين طرف ثالث.
وهناك فائدة سنوية تضيفها الشركة ( الطرف الثالث) على النسبة التي يدفعها الموظف وفائدة كل خمس سنوات على النسبة التي تدفعها الشركة للموظف(الفائدة في كلا الحالتين متغيرة لا تتعدى 4%). وهناك أيضا شرط مثلا إذا أحد الموظفين خرج من الشركة قبل أن يمضي فيها خمس سنوات فلا يستطيع أخذ النسبة التي تودعها له الشركة، أما إذا مرت خمس سنوات فيستطيع أخذ نسبته مع نسبة الشركة.
ملاحظه: يستطيع الموظف أخذ الفائدة أو تركها في كلا الحالتين..........
ماهو حكم الإسلام في هذه القضية؟ هل هي ربا أم لا؟ وهل يجوز الاشتراك وعدم أخذ الفائدة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت الإجابة على هذا السؤال في الفتوى رقم: 116651.