عنوان الفتوى: لا حرج على من طابت نفسه بشيء من ميراثه لأخيه

2008-12-21 00:00:00
توفى والدي بعدما زوج أخي وأختي وساعدهم في زواجهم بمبلغ لا يقل عن 30000 ج مصري وذلك لأخي أما أختي فزوجها بما لا يقل عن 40000 ج مصري ولا زلت لم أتزوج بعد فهل لي من زيادة في الميراث وقد اتفق إخوتي أن يتنازلوا عن مبلغ 10000 ج مصري يدرون عائدا شهريا من تجارة حلال فهل لي حق في هذا المال أفيدوني أفادكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مساعدة والدك لأخيك وأختك في زواجهما أمر مشروع، ولو أنه بقي حيا حتى تتزوج لكان متوقعا منه أن يفعل لك نفس ما فعل لهما. وراجع الفتوى رقم: 106460.

وعلى كل حال فالأب إذا فضل بعض ولده بعطية أو خصهم بها ثم مات قبل استردادها أو التسوية بينهم ثبت للموهوب له ما وهب له. راجع الفتوى رقم: 98101.

وليس للآخرين مطالبته أو أن يكون لهم زيادة في الإرث أكثر من نصيبهم الشرعي، وإذا طابت نفس بقية الورثة من نصيبهم بشيء لأخيهم فهذا مطلوب ومستحب؛ لأنه صلة رحم وهي من أعظم أنواع البر.

 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت