للزوجة الثمن فرضا ثلاثة قراريط ولبنت الابن النصف فرضا اثنا عشر قيراطا والتسعة قراريط باقى الأربعة والعشرين قيراطا لأولاد الأخ الذكور بالسوية بينهم، وهذا إذا كان أخوهم المذكور شقيقا أو لأب.
أما إذا كان لأم فلا يرث أولاده المذكورون شيئا، وترد التسعة قراريط المذكور إلى نصيب بنت الابن المذكورة فيكون لها بذلك واحد وعشرون قيراطا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى سوى الورثة المذكورين والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)