عنوان الفتوى: لا يلزم من لم ينتقض وضوؤه المسح على الجورب

2008-11-25 00:00:00
سؤالي: هو في حال الوضوء ولبس الجورب على طهارة كاملة هل يجوز لي الصلاة بالجورب بدون المسح عليه وأنا أساسا لبسته على وضوء ولما ينقض وضوئي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أن تصلي وأنت لابس للجورب، ولا يقول أحد من العلماء بمنع صلاة من لبس الجورب، ولا يلزمك المسح عليه طالما أن وضوءك لم ينتقض، فإذا انتقض وضوؤك جاز لك الوضوء والمسح على الجورب ما دمت قد لبسته على طهارة، وانظر الفتوى رقم: 5345

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت