الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من زوجك معلق بخروجك معه إلى مركز التسوق، فإن لم تخرجي معه فلا يلزمه شيء، وإن خرجت معه فيلزمه ما نواه بقوله( تكوني محرمة) فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد الإيلاء كان إيلاء، وإن قصد اليمين لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105968.
والله أعلم.