الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما عن عقد الزواج فما دام قد استوفى شروطه وأركانه فهو صحيح، ولا أثر لتغيير الاسم على صحته، وأما عن تغيير الاسم فإن كان لم يترتب عليه الانتساب إلى غير الأب ولم يؤد إلى محظور شرعي فلا حرج فيه، ولمعرفة المزيد عن حكم تغيير الاسم تراجع الفتوى رقم: 22873.
والله أعلم.