عنوان الفتوى: لا يلزم إعلام الزوج بالاستقراض

2008-11-02 00:00:00
أنا سوريه متزوجة بجزائري لدي5 أطفال أهلي في اليمن لم أزر والدي منذ7سنوات بعد جهد وبيع بعض حليي تدبرت أمر التذكرة ولم تكفني النقود لشراء هدايا استدنت من أختي التي في بريطانيا زوجها جزائري أيضا مائتي دولار سرا عن زوجي لأنه بينه وبين زوج أختي غيرة وخصوصا زوجي يغار منه كثيرا لأنه غني ويشهد الله أننا لم نر من زوج أختي إلا الخير وهو يتعامل معه ظاهريا بشكل جيد لكن من ورائه يسبه ويتكلم عنه أنه منافق وما إلى ذلك وقد حاولت أنا وأختي أن نؤلف بين قلوبهم ولكن دون جدوى وأختي بعثت إلي بالنقود من عندها لكن عن طريق حساب زوجها باسم صديقة لي هنا وهي أوصلته إلي بدون علم أحد إلا الله سبحانه وسافرت وعدت -و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك فيما استلفت من مال ولا يلزمك إخبار زوجك بهذا السلف فإن للزوجة ذمة مالية مستقلة، فلها أن تقرض أو تقترض ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 109830.

 وننبهك إلى أنه لا يجوز لك سداد هذا الدين من مال زوجك الخاص إلا بإذنه، وراجعي الفتوى رقم: 9457.

وأما بخصوص ما بين زوجك وزوج أختك من الغيرة فينبغي أن تجتهدا في الإصلاح بينهما، وينبغي أيضا مناصحته إن ثبت فعله ما لا يجوز شرعا سواء من خلال النت أو من خلال تعامله مع النساء في العمل، ونوصيك بالحذر من أن تدفعك الغيرة على زوجك إلى اتهامه بشيء معيب من غير بينة.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 75940.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت