الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعسر عند الفقهاء المفلس، كما قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير، ومن أهل العلم من يجعل المعسر نوعين، معسر معدم، ومعسر ليس معدماً، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 13557.
وعلى هذا من يملك بيتاً وأرضاً وعقارات وسيارة فإنه ليس معسراً معدماً، ولكنه قد يكون معسراً غير معدم بمعنى أنه ليس عنده نقود في يده وإن كان عنده أصول.
والله أعلم.