الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك أولا على أن وفقك الله تعالى للتوبة مما صدر منك من معاص وآثام، ونسأله تعالى أن يتقبل توبتك فإنه يقبل توبة التائبين، بل ويفرح بها.
ثم نقول وبالله التوفيق: يجوز لك الزواج من ابنة خالك الصغرى إذا لم تكن مَحْرما لك فعلاقتك المحرمة السابقة بأختها الكبرى لا تحرمها عليك، بل لو تزوجتها ثم فارقتها وانتهت عدتها أو كان طلاقها بائنا فإنه يجوز لك الزواج من أختها، لكن يجب عليك قطع الصلة بها فهي أجنبية منك قبل حصول عقد النكاح الصحيح، فلا تجوز لك لك الخلوة بها ولا محادثتها لغير حاجة، أحرى ملامستها أو معاشرتها.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5779.
والله أعلم.