الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلاقات بين السائل وصاحب الشركة علاقة إجارة، والإجارة من العقود اللازمة فالواجب على صاحب الشركة أن يفي بما التزمه تجاه السائل كما على السائل أن يلتزم بالعمل في المدة المتفق عليها كاملة وهي أربع سنوات، وإذا لم يف صاحب العمل بما التزم به كان هذا عذرا للسائل في فسخ الإجارة قبل انتهاء المدة،
وأما اشتراط صاحب الشركة على السائل أنه في حال ترك العمل قبل انتهاء أربع سنوات فعليه غرامة قدرها كذا فالذي يظهر أن هذا اشتراط غير صحيح لما فيه من الغرر وأكل مال الغير بالباطل.
فصاحب العمل إما أن يعطي الأجير حقه كاملا وعلى الأجير الوفاء بالعمل في كل المدة، وإذا لم يلتزم صاحب العمل جاز للأجير فسخ الإجارة للضرر ولم يلزمه دفع شيء لأنه باذل نفسه للعمل.
وأما إن كان ترك العمل من قبل الأجير فيلزمه دفع ما تكلفته الشركة من نفقات ومصاريف بسبب دراسته وسفره وغير ذلك، ويكون هذا من باب الشرط الجزائي، وتراجع الفتوى رقم: 34491.
والله أعلم.