عنوان الفتوى: حُكمُ تحسين الابن منزل أبيه مقابل استئجار جزء منه

2008-09-29 00:00:00
أريد أن أقوم ببعض التحسينات على جزء من منزلنا لغرض السكن و الآلية التي سأتفق عليها مع أبي هي كالآتي. سأستأجر هذا الجزء من أبى بمبلغ التحسينات وعند توزيع التركة بعد عمر طويل يخصم مبلغ هذه التحسينات من قيمة المنزل و توزع التركة. هل هذه الآلية حلال أم حرام و إن كانت حراما فما هو الحلال. انصحوني جزاكم الله خيرا، أريد أن أسكن مع أبي و أمي وفي نفس الوقت أرضي الله ولا أستولي على حق أي شخص.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أراد السائل أن تكون معاملته صحيحة فينبغي أولا أن يتفق مع والده على ثمن الأجرة ويحددان الجزء الذي يستأجره السائل ومدة الإجارة بحيث تكون العين المؤجرة والأجرة معلومة للطرفين كما هو المطلوب شرعا في عقد الإجارة، ثم لا مانع بعد ذلك أن يدفع السائل الأجرة في صورة نفقات تحسينات في منزل والده، فإذا انقضت مدة وبقي شيء من المبلغ عند والده كدين على الوالد فللولد أن يخصم هذا الدين من التركة قبل القسمة.

وأما إذا لم يبق شيء فالمسألة احتيال على مال الورثة، والاتفاق على ذلك يعد من باب الوصية بمبلغ من المال للولد، وهذا غير جائز لحديث: لا وصية لوراث. رواه أحمد.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت