الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أراد السائل أن تكون معاملته صحيحة فينبغي أولا أن يتفق مع والده على ثمن الأجرة ويحددان الجزء الذي يستأجره السائل ومدة الإجارة بحيث تكون العين المؤجرة والأجرة معلومة للطرفين كما هو المطلوب شرعا في عقد الإجارة، ثم لا مانع بعد ذلك أن يدفع السائل الأجرة في صورة نفقات تحسينات في منزل والده، فإذا انقضت مدة وبقي شيء من المبلغ عند والده كدين على الوالد فللولد أن يخصم هذا الدين من التركة قبل القسمة.
وأما إذا لم يبق شيء فالمسألة احتيال على مال الورثة، والاتفاق على ذلك يعد من باب الوصية بمبلغ من المال للولد، وهذا غير جائز لحديث: لا وصية لوراث. رواه أحمد.
والله أعلم.