الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة محرمة شرعاً وهي في حقيقتها قرض مضمون بشرط فائدة محددة، وهذا لا خلاف في تحريمه، وإذا أردتم أن تكون المعاملة صحيحة شرعاً فيجب عدم ضمان رأس المال عند الخسارة إلا في حالة التفريط والتعدي من قبلكم، وأيضاً يشترط لجواز المعاملة أن تكون حصة صاحب رأس المال والعامل فيه نسبة شائعة من الربح ولا يجوز أن تكون مبلغاً مقطوعاً أو نسبة مضافة إلى رأس المال، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5480.
والله أعلم.