الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا بداية نرحب بك وباستفساراتك وتواصلت معنا في السؤال عما أشكل عليك من أمر دينك، وبخصوص سؤالك فنقول إن النذر مكروه وجاء الشرع بالنهي عنه كما سبق أن بينا بالفتوى رقم: 16705، والمشروع في مثل حالتك هو الاستخارة فننصحك بها وراجعي فيها الفتوى رقم: 19333.
وأما زواجك من هذا الشاب لو تم لكان أمرا حسنا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه. فننصح بمحاولة إقناع أهل هذا الشاب بالموافقة على إتمام هذا الزواج فإن وافقوا فالحمد لله، وإن لم يوافقوا وكان الاعتراض من والديه أو أحدهما له ما يبرره شرعا أو عادة وليس لمجرد العناد والحمق فيجب عليه طاعته وعدم زواجه منك إلا إن خشي الفتنة بسبب هذه العلاقة فيجوز له الزواج منك ولو لم يوافق الوالدان، وراجعي الفتوى رقم: 37886، والفتوى رقم: 105484.
وإن لم يتم هذا الزواج أصلا فيجب عليك قطع العلاقة بهذا الشاب وعسى الله تعالى أن ييسر لكل منكما الزوج الصالح.
والله أعلم.