عنوان الفتوى: وجود الجبيرة ... وصحة الصلاة أو عدمها

2001-10-31 00:00:00
امرأة متزوجة جرحت في عضدها ووضعت على الجرح لصقة واقية ولم تنتبه أنها يجب عليها إزالة اللصقة وقت الاغتسال من الجنابة إلا بعد أربعة أيام فما حكم الصلوات التي صلتها؟ وهل تعيدها علما أن بداية الجرح كان يؤلم فهل عليها إزالة اللصقة من الجزء عند الوضوء حتى لو كان يؤلم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت لا تستطيعين غسل هذا الجرح ولا المسح عليه مباشرة فغسلك صحيح ، حيث كنت غسلت أو مسحت على اللصقة الواقية ، والصلوات التي صليتها بهذا الغُسل صحيحة ولا تعاد.
أما إذا لم يكن الغُسل يضر بالجرح وكذلك المسح عليه مباشرة إذا لم تمكن مباشرته بالغُسل ، فهذا الغُسل الذي ذكرت غير مجزئ ولو غسلت اللصقة ، لوجوب مباشرة الماء لجميع الجسد من غير حائل. وما صليت من الصلوات به غير صحيح ، وتجب إعادته بعد الغُسل الكامل ، لما في سنن أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. مع العلم أن مجرد الألم إذا لم يشتد لا يبيح المسح.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت