الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في كتم ذلك عن الزوج، وعدم إخباره بمصدر الأثاث، وليس له حق في أن يعلم، إلا إذا شك في كون مصدر هذا الأثاث من حرام، فعليك أن تخبريه حتى تدفعي عن نفسك التهمة.
واعلمي أن العدل بين الأبناء واجب في أرجح أقوال أهل العلم، ولا يجوز لأمك أن تخصك بمال دون إخوتك، إلا إذا كانت قد أعطتهم مثل ذلك، أو كان لسبب خاص بك كمساعدتك في أمر الزواج، وعدم حاجة أخيك وأختك إلى ذلك، وهذا هو ما اتضح من سؤالك، فإن كان كذلك فلا تأثم والدتك؛ لجواز التفضيل وتخصيص بعض الولد بمال لمسوغ يقتضي ذلك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28403، 7634، 8590.
والله أعلم.