عنوان الفتوى: هل يجب العدل بين الأحفاد في العطية

2008-09-14 00:00:00
توفي والدي وأنا طفل صغير فقامت جدتي لأبي بإعطائي حقها في ميراث أبي وذلك بموافقة أولادها (أعمامي)وموافقة إخوتي والآن يطالبني إخوتي باقتسام ما أعطتني جدتي فهل لهم حق في ذلك؟ وهل أتحمل وزرا إن لم أعطهم؟.......

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم ابتداء أن العلماء اختلفوا في العدل في العطية للأحفاد، هل هو كحكم العدل في العطية للأولاد المباشرين، فذهب الحنابلة إلى وجوب العدل بين الأحفاد كما يجب في العدل بين الأولاد. قال المرداوي الحنبلي: وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع. اهـ

 وكذا يستحب عند الشافعية العدل بين الأحفاد كما هو الحال بين الأولاد المباشرين. جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: إذا وهبت الأم لأولادها، فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرنا، وكذلك الجد والجدة. انتهى.

وذهب الحنابلة في وجه عندهم إلى عدم وجوب العدل بين الأحفاد، وهذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم:  77744، فلا إثم على هذه الجدة، وليس لهم الحق في المطالبة بإعادة اقتسام ما وهبته لك جدتك.

 

والله أعلم.   

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 493
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 500
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2947
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت