الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد عقدت عليها فالعصمة بيدك إن شئت طلقتها أو خالعتها بما يجب لها بالعقد وهو نصف المهر المسمى إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية وإلا فيجب لها كامل مهرها، وإن شئت أمسكتها وأتممت الزواج فالأمر إليك لا إليها ولا إلى والدها، وننصحك بالاستخارة والاستشارة حتى لا تخطو خطوة تندم عليها فيما بعد.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضرر أو مسوغ معتبر كأن تكرهه كرها مستحكما فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فحينئذ يجوز لها أن تسأله الطلاق أو تفتدي منه بمهرها أو بغيره.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46511، 1955، 49125.
والله أعلم.