الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر منك لزوجتك هو طلاق منجز وليس بيمين طلاق، إن كنت نطقت بما ذكرت، ولا اعتبار لعدم سماع الزوجة له، لكن إن كان تكرارك للطلاق لتأكيد الطلقة الأولى فلا تحسب عليك سوى طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد.
وأما إن كنت قصدت بتكرار الطلاق التأسيس، وهو أن يكون قصدك بلفظ الطلاق في المرة الثانية طلقة ثانية، وفي الثالثة طلقة ثالثة، فتكون ثلاث طلقات وبها تبين منك زوجتك، وتحرم عليك حتى تنكح زوجاً غيرك في قول جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمن يرى أن ذلك من قبيل طلاق البدعة فهو مردود ولا يلزم منه غير طلقة واحدة، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في ذلك انظر الفتوى رقم: 30246، والفتوى رقم: 6396.
والله أعلم.