الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح، وقد يفهم منه أن الزوج راهن آخر على وقوع شيء أو عدمه، فقال: إن حدث كذا فزوجتي محرمة علي..
فإن كان كذلك فقد بينا في فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج فإن نوى الطلاق كان طلاقاً وإن نوى الظهار كان ظهاراً وإن نوى اليمين كان يميناً.
وعليه؛ فإن كان الزوج قد علق تحريم زوجته ناوياً شيئاً من ذلك فإن ما نواه يقع بوقوع ما علق عليه، وراجع الفتوى رقم: 107829.
واعلم أن الرهان حرام إلا فيما استثناه الشرع، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 30673 فراجعها.
والله أعلم.