عنوان الفتوى: نية الحالف هي الفيصل

2008-07-16 00:00:00
منذ فترة طويلة طلبت من زوجتي منع وضع الشطارة في نظرا لحالتي الصحية ولكن لم تسمع حتى وقع مني حلف بالطلاق بمنع دخول الشطارة البيت واستمررنا عاما كاملا حتى جاءت لها أختها منذ فترة بمجموعة من التوابل وبها الشطارة وطلبت منها إخراجها ولم تقم بإخراجها بأنها قد نسيت فقمت بإخراج مبلغ ثلاثين جنيه على أنها كفارة لليمين على حد معرفتي، فهل هذا صحيح أم ماذا افعل؟ ولكم الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق عند جمهور أهل العلم هو من باب الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث ولا تجزئ عنه كفارة يمين، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق عند الحنث وتجزئ فيه كفارة يمين كسائر الأيمان؛ إلا أن يكون الحالف قصد إيقاع الطلاق عند الحنث فيقع عليه.

وبناء على هذا التفصيل فإن كنت قصدت عدم دخول تلك المادة إلى بيتك مطلقا سواء كانت الزوجة هي من أدخلها أو غيرها فيقع الحنث بإدخال أختها لها إلى البيت، وأما إن كنت قصدت إدخال الزوجة لها بذاتها فلا يقع الحنث إلا بذلك، كما أنه إذا كان قصدك ليس مجرد إدخال تلك المادة إلى بيتك وإنما عدم استخدامها ووضعها في الطعام أو كان ذلك هو الحامل لك على اليمين وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين فلا تحنث إلا باستخدامها؛ لا بمجرد إدخالها إلى بيتك، كما أن نسيان الزوجة لإخراجها عذر يمنع الحنث ووقوع المعلق في رأي بعض أهل العلم.

وعلى فرض وقوع الحنث فلا يجزئك ما فعلت في قول جمهور أهل العلم بل تطلق منك زوجتك، لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، هذا في قول الجمهور، وعلى رأي شيخ الإسلام تجزئك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتسير ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ إخراج قيمة الكفارة على الصحيح إلا أن تكون دفعتها إلى من يخرجها طعاما نيابة عنك كالجمعيات الخيرية ونحوها، والأولى أن تعرض المسألة على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية كهذه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14603، 28936، 3727، 7665، 19410.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 973
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 625
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 764
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 785
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12333
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11020
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 693
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 973
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 650
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت