عنوان الفتوى: هل ينحل الحلف بالطلاق بالمرة الأولى

2008-07-07 00:00:00
إذا حلفت على زوجتي وقلت "في حالة المبيت عند والدك تكونين طالق" ووقع اليمين مرة ورددتها، فهل بعد ذلك يكون اليمين ما زال قائما في حالة رجوعها إلي أو يكون انقضى بهذه المرة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليمين ينحل بالمرة الأولى إلا إذا علق بما يقتضي التكرار مثل (كلما) نحو قول القائل (كلما نمت عند أبيك فأنت طالق) وهكذا، والصيغة المذكورة في ا لسؤال لا تقتضي التكرار فتنحل بمرة واحدة ما لم يكن قصد بها أكثر من ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34656، 52623، 78035.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت