عنوان الفتوى: حُكمُ الهبة إذا مات الواهب ومات الموهوب له قبل قبضها

2008-06-07 00:00:00
أحد الأشخاص فى دولة ما أرسل مبلغا من المال معي إلى خاله في دولة أخرى وحين ذهبت إلى خاله وجدته قد توفي فتركت المبلغ معي إلى عودتي حتى أعيده إلى الشخص الذي أعطاني إياه وحين عدت وجدت هذا الشخص قد توفي فتصدقت بهذا المبلغ، فما حكم الشرع في ذلك؟ ولكم الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان لهذا الرجل الذي أعطاك المبلغ ورثة، فالواجب هو دفع هذا المبلغ إليهم لأنه من جملة تركته التي يجب تقسيمها على ورثته، إذ هي هبة لم يتم قبضها قبل موت الواهب، فإذا جهلتهم ولم تستطع التعرف عليهم فيشرع لك حينئذ أن تتصدق به عنهم على أنك إذا عرفتهم بعد خيرتهم بين إمضاء الصدقة أو إعطائهم المال ويكون الأجر لك كما هو الشأن في كل مال يجهل صاحبه، أما إذا لم يكن لهذا الرجل ورثة بمعنى أنك تأكدت أنه لم يخلف وارثاً، فالمشروع هو إنفاق هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع  الفتوى رقم: 58480، والفتوى رقم: 19739.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2948
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 493
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 501
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 517
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 575
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 569
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 533
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2948
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت