الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود إتيان الرجل المرأة النائمة... فالجواب أنه إذا كان بدون جماع ولم يخرج مني فلا يوجب الغُسل وإن ترتب عليه خروج مني فقد وجب الغُسل، والإفرازات الخارجة عند الشهوة إذا كانت متصفة بصفات المني فهي موجبة للغسل وإن كانت مذياً فهي نجسة وناقضة للوضوء ولا توجب الغُسل، والصفات المميزة لكل من المني والمذي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 22308، والفتوى رقم: 100847.
والله أعلم.