عنوان الفتوى: حلف بالطلاق أن يعلم والده بما فعل أخوه وحنث خوفا على أبيه

2008-05-31 00:00:00
أتمنى الحصول على فتوى في يمين الطلاق، لقد حلفت بيمين الطلاق على أن أعلم والدي بما فعله أحد إخواني وحصل ذلك في حال غضب مني ولم أفعل ذلك للخوف على صحته وما سيعود على والدتي لسكوتها وخوفي عليها من والدي حيث أتمنى من سيادتكم الحصول على فتوى في هذا الأمر ونصحي ما الذي أعمله وما يترتب علي من أمور لفعلها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمين الطلاق كالطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم وبالحنث فيه يقع الطلاق.

وبناء عليه فما دمت قد حلفت بالطلاق على فعل أمر ولم تفعله فإنه يلزمك ما حلفت به من الطلاق فتطلق منك زوجتك ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو طلاقها الأول أو الثاني، ومن أهل العلم من قال لا يلزم الطلاق وإنما تلزمه كفارة يمين كسائر الأيمان ما لم يكن قصد إيقاع الطلاق عند الحنث، وقول الجمهور أقوى وأحوط.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36676، 1956، 2041.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 959
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 623
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 763
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 782
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12329
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11017
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 689
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 959
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 648
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت