الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أفتيناك في الفتوى رقم: 107714 وهي فتوى السؤال الذي كتبت رقمه، أفتيناك بأنه ليس من حق المستأجر أن يُلجِئ المؤجر إلى دفع مبلغ من المال مقابل إخلاء المكان له، بل له أن يأخذه مجاناً طالما أن مدة الإجارة قد انتهت أو أنها مشاهرة، وهذا جواب صريح عما سألت عنه.
والله أعلم.