الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا صح أن زوجتك اقترضت من البنك بفائدة لشراء السيارة فإنها ارتكبت إثما لتعاملها بالربا الذي حرمه الله تعالى، واستحق فاعله المقت والدعاء عليه بالطرد من رحمة الله تعالى، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.
وإذا كنت قد حذرتها وأنذرتها عن ذلك فأنت غير آثم باقتراضها وتبوء هي بالإثم. والمطلوب منك نصيحتها عسى أن تتوب إلى الله عز وجل، وتندم على ما فعلت، وأما إرجاع القرض وبيع السيارة فلا فائدة منه ما لم يكن ذلك سببا في إسقاط البنك للفوائد الربوية والرجوع برأس ماله فقط. وأما إذا لم يكن ذلك سببا في إسقاط الفوائد فلا فائدة لبيع السيارة ورد القرض، ولكم أن تنتفعوا بها على الوجه المباح لأن الحرام لم يتعين في السيارة، وإنما يتعلق بذمة المقترض بفائدة.
والله أعلم.