خلاصة الفتوى:
تعتبر هذه العمارة إرثاً يشترك فيها جميع ورثة الأب، كل بحسب حقه من التركة، ولا أثر لما أوصى به لك ولا بكتابتها باسم أمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به أبوك من كتابة العمارة باسم والدتك دون تمليكها لها، وإرادته أن تكون لك أنت بعد وفاته لا ينبني حكم على شيء منه، لأن الكتابة دون قصد التمليك لا يترتب عليه ملك، كما أن إرادته أن تكون ملكاً لك بعد وفاته يعتبر وصية منه لك بها، والوصية لا تصح لوارث، فقد ثبت عن نبيناً صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني وهو صحيح... وعليه فالعمارة تعتبر إرثاً يشترك فيها جميع ورثة أبيك، كلٌ بحسب حقه في التركة.
والله أعلم.