الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعطيات السؤال ليست واضحة الدلالة تماما، وعلى أية حال فإن الطلاق والخلع لا يقع أي منهما إلا من الزوج أو برضاه أو بحكم من الجهة المختصة إذا كان لها مسوغ للحكم.
وأما سرقة الزوجة لمنزل الزوجية فإنها لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
والله أعلم.