الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق مقابل عوض كإبراء الزوج من حق للزوجة يسمى خلعاً وهو بينونة صغرى، ولا فرق بين كونه قبل الدخول أو بعده، وهل يحسب من عدد الطلقات أم لا؟ خلاف مبني على مسألة وهي هل الخلع فسخ أم طلاق؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11543. وعلى كل حال فهذا الطلاق بينونة صغرى وليس رجعياً.
والله أعلم.