عنوان الفتوى: هل يلزم الغُسل باستخراج المني من الخصية

2008-03-17 00:00:00
ما حكم طهارة من استخرج من خصيته المني بعملية جراحية أو عن طريق الإبرة (ما يسمى) من أجل تلقيح بويضة الزوجة، وإذا كان يجب عليه الغُسل, فما حكم صلاته التي صلاها حتى اغتسل؟ جزاكم الله خيراً.

خلاصة الفتوى:

لا يجب الغُسل باستخراج المني بهذه الطريقة لأنه خرج من غير مخرجه المعتاد، مع انفتاح المخرج الأصلي ولم يخرج بشهوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استخراج المني بهذه الطريقة لا يوجب الغُسل؛ لأنه خرج من غير مخرجه المعتاد، وخروج المني من غير مخرجه المعتاد لا عبرة به كما صرح بذلك فقهاء المذهب الحنبلي، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي بعد أن ذكر أن من موجبات الغُسل خروج المني خروجه من مخرجه المعتاد قال: فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. انتهى.

وهو الظاهر من كلام فقهاء المذهب الشافعي لأنهم لا يعتبرون خروج الحدث من غير مخرجه المعتاد ناقضاً للوضوء ولا موجباً للغسل، إذا كان المخرج المعتاد غير منسد، أضف إلى ذلك أن استخراجه بالعملية يعني أنه خرج بدون شهوة وخروج المني بدون شهوة لا يوجب الغُسل عند الجمهور أيضاً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت