الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على الزوجة في طلب الطلاق من الزوج المرتكب للكبائر، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 24167.
وهذا فيمن يرتكب الكبائر القاصرة على نفسه كشرب الخمر ونحوه، فكيف بمن يفتح لها مكاناً لتلك المنكرات، ويدعو إليها ويروج لها، وينشرها، ويكتسب ماله من ورائها، فلا حرج على الأخت في أن تطلب الطلاق من هذا الزوج، ولا إثم عليها في ذلك، وإن فضلت البقاء معه، فعليها أن تنصحه وتذكره بالله وبحرمة ما يفعله، ومتى أنكرت فعله واجتنبت ماله الخبيث فلا يكون عليها حرج إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.