خلاصة الفتوى:
لا تصح الوصية لوارث، ولمن أراد نفع أحد ورثته بشيء أن يعطيه له في حال صحته ومضي تصرفه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يصح أن يوصي المرء لأحد ورثته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
ومن ذلك تعلمين فساد ما تريدينه من الإيصاء لزوجك، لأنه من جملة الورثة، وإذا كنت حريصة على تمليكه هذا العقار فلك أن تعطيه له من الآن، وإذا حازه في حال صحتك ومضي تصرفك فإنه يصير ملكاً له، ولكن ينبغي أن تعلمي أنه في هذه الحال لو مات قبلك، فإن العقار يصير ملكاً لجميع الورثة وأنت واحدة منهم.
والله أعلم.