خلاصة الفتوى:
ما يسمى بالتمويل القائم على الاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعاً، والبديل المباح لهذه المعاملة المحرمة هو المرابحة للآمر بالشراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المعاملة المذكورة حرام شرعاً؛ لأن حقيقتها هي أن البنك أو الممول أقرض المشتري ثمن الجهاز بعد ذلك يرده إلى البنك -المقرض- بزيادة وهذا عين الربا، والبديل الحلال لهذه المعاملة هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وللوقوف على تفاصيل هذا البديل تراجع في ذلك الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.