الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الطلاق عند الحاجة إليه قبل الدخول أو بعده، وأما إن كان لغير حاجة فيكره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 43627 لأحكام الطلاق.
ولا ينبغي طلاق ذات الدين والخلق لمجرد نفور طارئ أو حالة نفسية، ولذا ننصح السائل بالحرص على زوجته التي ذكر من حالها ودينها ما ذكر وعدم التسرع في طلاقها إلا إذا رأى منها ما قد يؤدي إلى استحالة العشرة أو شدة النفور فيكون طلاقها حينئذ خيراً من إمساكها، والزوج صاحب الدين والخلق إذا أمسك أكرم وإذا أبغض لم يظلم.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6875، 25607، 7933.
والله أعلم.