الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف هو أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه ، لأن الطلاق من حق الرجل ، فمتى ما أوقعه نفذ عليه - ولو لم يشهد عليه- إلا أن الإشهاد عليه مستحب ، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق:2]
والله أعلم.