خلاصة الفتوى:
العدل واجب بين الأولاد في العطية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وهل هذا مطلوب على وجه الوجوب أم الاستحباب، محل خلاف عند أهل العلم ويراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم:28274.
وبالنسبة لمسألة الأخ السائل فإذا كان والده زوج جميع إخوانه فالعدل أن يزوجه أيضا كما زوج إخوانه من قبل.
وإذا كان خشي أن تدركه منيته قبل ذلك. فاشترى أرضا ووهبها لولده الذي لم يتزوج بعد حتى يساويه بإخوانه في عطيته فلا مانع إذا كانت قيمة هذه الأرض وقت الهبة تقارب أو تساوي ما أعطى إخوانه، فإن العدل يقتضي المساواة بالعطية. وعلى كل فإذا كان إخوة السائل راضين عن عطية والدهم لأخيهم فالأمر جائز، ولو زاده في العطية ما داموا بالغين راشدين.
وننبه الأخ السائل أن من شرط تملك هذه الهبة أن يحوزها قبل وفاة والده. وراجع الفتوى رقم:27854.
والله أعلم.