الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الأصل فيه الإباحة ولا يكون ظلماً للزوجة بمجرده، ولا يكون لها حق على الزوج أو مظلمة بسبب طلاقها، وعليه فليس لها الدعاء على الزوج، وتكون بالدعاء عليه آثمة ومعتدية في الدعاء والله لا يحب المعتدين ولا يقبل دعاءهم.
وأما إذا أخذ شيئاً من حقها أو قصر في واجب له عليها فإن عليه أن يرد ما أخذ ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإلا فإنه سيرده يوم القيامة من حسناته، ولا يكفيه أن يتوب أو يحج، فإن حقوق العباد لا تسقط المطالبة بها إلا إذا أديت أوعفا أصحابها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 63103.
والله أعلم.