عنوان الفتوى: صداقة الرجل للمرأة

2001-09-10 00:00:00
ما حكم مقابلة الرجل للمرأة وصداقتها وهل يجوزأن تكون بينهما صداقة بمعنى أن يكون هناك مقابلات فيما بينهما

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الصداقة بمعناها الشائع والمعروف عند الناس والتي تحصل عادة بين الرجال والنساء الأجانب لا تجوز لما ينشأ عن تلك الصداقة من لقاءات ومحادثات وغير ذلك، مما قد يصل ‏إلى أشنع المنكرات وأبشع الفواحش، كما هو مشاهد نسأل الله السلامة.‏
أما إن اقتضى الحال أن يكون هنالك تعارف بين الرجال والنساء وكان ذلك في إطار الشرع مضبوطاً بالضوابط الشرعية سالماً من المحاذير والتجاوزات ‏المحرمة فلا حرج فيه. وفي الجوابين الموجودين تحت الرقمين التاليين:
1072 8890 بيان لبعض الضوابط والمحاذير في هذا الباب.‏
والله أعلم.‏

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت