عنوان الفتوى: حرمة ممازحة الرجل للأجنبيات

2007-12-12 00:00:00
زوجتي تغيرت ولا تحبني أمازح أخواتها وأنا أقيم معهم، كيف أتعامل معها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال غموض لكن إن كان المقصود بالأخوات أخوات المرأة فلا يجوز لهذا الرجل ممازحتهن أو مخالطتهن إن لم يكن محارم من الرضاع، بل لا بد من ضبط تعامله معهن بضوابط الشرع من عدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة والنظر المحرم وغير ذلك، وللمزيد من ذلك انظر الفتوى رقم: 75690، والفتوى رقم: 19493.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت