عنوان الفتوى: أين تقيمُ الْمُطَلَّقَةُ؟

2001-08-19 00:00:00
سؤالي يتعلق بحضانة الأطفال بعد حدوث الطلاق. من له الحق في الحضانة وحتى أي سن؟ مع العلم أن الطلاق حدث نتيجة تأثر الزوجة بأهلها وهم على باطل أصلا. ثم هل لابُدَّ للزوجة المطلقة أن تقيم في بيت أهلها أم يمكن للزوج اشتراط مكان إقامةٍ معين؟ ثم إذا كانت الحضانة من حق المرأة، فما المعايير التى تحكم رؤية الأب للأولاد؟
الحَمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وبَعْدْ أَوَلًا: الحضانة حق للمرأة المطلقة. ثَانِيًا: لا يلزم المطلقة الإقامة في بيت أهلها. ثالِثًا: يجوز للزوج اشتراط مكان إقامة معين للمطلقة الحاضنة. رابِعًا: توجد معايير تحكم رؤية الأب للأولاد.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت