عنوان الفتوى: يريد الزواج من بنت زوج أخته

2000-01-01 00:00:00
هل يجوز أن أتزوج ابنة زوج أختي ، علماً بأنها ليست بابنة أختي ( يعني أنها ابنته من زواج سابق ) ؟


الحمد لله

يجوز ، لأنها ليست من المحرّمات اللواتي ذكرن في الآية الكريمة : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ .. ) الآية 23 من سورة النساء .

وإنما ورد من المحارم ( بنات الأخت ) ، وهي - في هذا السؤال - ليست بنت أخت لك ، فلا سبب للتحريم هنا لا من نسب ولا من رضاع ولا من مصاهرة . والله تعالى أعلم .

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت