خلاصة الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم الاستمرار في العمل عند هذا الرجل دون عقد أو اتفاق لأن هذه إجارة فاسدة، فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.
أما بالنسبة للفترة السابقة التي تم فيها العمل بدون عقد أو اتفاق فإنكم تستحقون فيها أجرة المثل كما هو الشأن في كل إجارة فاسدة، وإذا امتنع من أن يوفيكم إياها جاز لكم أن تأخذوا بقدر ذلك من ماله ولو بدون علمه وهذا ما يسميه العلماء بمسألة الظفر بالحق، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
وننبه إلى أن المرجع في تحديد أجرة المثل هم أهل الخبرة الثقات، وراجع الفتوى رقم: 67083.
والله أعلم.