عنوان الفتوى: هل تجب الزكاة على المدين الذي يملك نصابا

2007-10-09 00:00:00
أنا مغترب أعيش في الإمارات قد اشتريت صكوكا بمبلغ 9200 درهم إماراتي وقد مر أكثر من سنة على شرائها بغية استثمارها والعوائد التي تقدمها قد تصل من الممكن إلى 10 بالمئة(على قول الشركة في الإعلان) مع العلم أنه لم يتم توزيع العوائد إلى الآن . وأنا مديون إلى البنك بما يقارب 70 ألف درهم أسدها على أقساط 1900 درهم لكل شهر مع العلم راتبي 3200 درهم فقط. وباقي المبلغ يذهب إيجار سرير للنوم والأكل ولا يوفر منه شيء بل أحتاج إلى المال ومن الممكن ان أقترض المال . وأنا أعزب وعمري 34 سنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة وعروض التجارة. وعليه، فلا يجب عليك زكاة في مال الصكوك المذكور إذا كان ما عليك من الدين يستغرق جميع مالك أو لا يتبقى بعده نصاب كامل، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 10089.

هذا، وننبه إلى أنه ليست كل صكوك الاستثمار قائمة على أساس شرعي لذلك يجب عليك أن تحذر مما يقع من المحاذير الشرعية في ذلك، وإن كنت لا تعلم فاسأل أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت