أرشيف المقالات

حمل امرأة لا زوج لها ولا سيد

مدة قراءة المادة : 23 دقائق .
2حمل امرأة لا زوج لها ولا سيد
قوله: "وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بمجرد ذلك الحمل، ولا يجب أن تُسأل؛ لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه، وإن سُئلت وادعت أنها مكرهة، أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا أربعًا لم تُحد؛ لأن الحد يُدرأ بالشبهة"[1].   قال في "المقنع": "وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تُحد بذلك بمجرده"[2]. قال في "الحاشية": "هذا المذهب[3]، وبه قال أبو حنيفة[4] والشافعي[5] فتسأل، فإذا ادعت أنها أُكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنى لم تُحد. وذكر في "الوسيلة"، و"المجموع": أنها تُحد ولو ادعت شبهة، وذكر: أنها رواية[6].
وقال مالك[7]: عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتي مُستغيثة أو صارخة؛ لقول عُمر رضي الله عنه: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف[8]. ولأن عثمان أُتي بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر عثمان أن تُرجم، فقال علي: ليس لك عليها سبيل؛ قال الله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15][9]، وهذا يدل على أنه كان يرجمها بحملها، وهذا قول سادة الصحابة، ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعًا. وعن أحمد[10]: أنها تُحد إذا لم تدع شبهة، اختاره الشيخ تقي الدين؛ لأن امرأة رُفعت إلى عُمر، ليس لها زوج قد حملت، فسألها عُمر، فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ[11]، فدرأ عنها الحد. ولنا[12]: أنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة، وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن تدخل ماء الرجل في فرجها، إما بفعلها أو فعل غيرها؛ ولهذا يُتصور حمل البكر، وقد وُجد ذلك.
وأما الصحابة: فقد اختلف في ذلك عنهم: فروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل[13]. وروى الدارقطني عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت[14]. ولا خلاف أن الحد يُدرأ بالشبهات وهي متحققة هنا"[15].
وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في المرأة الحرة يظهر بها حمل ولا زوج لها، وكذلك الأمة التي لا زوج لها يُعرف، ولا مولى معترف بوطئها وتقول: أُكرهت، أو وطئت بشبهة: فقال أبو حنيفة[16] والشافعي[17] في أظهر الروايتين: لا يجب عليها حد، وعنه رواية أخرى[18]: أنها دلالة على الزنى. وقال مالك[19]: إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تُحد ولا يُقبل قولها: إني غصبت أو وطئت بشبهة، إلا أن يظهر أثر ذلك بمجيئها مُستغيثة، أو شبه ذلك مما يظهر معه صدقها"[20]. وقال ابن رُشد: "وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في "الموطأ" من حديث عمر[21]، وبه قال مالك[22]، إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها، مثل أن تكون بكرًا فتأتي وهي تدمي، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه، وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجة، إلا أن تقيم البينة على ذلك ما عدا الطارئة، فإن ابن القاسم قال: إذا ادعت الزوجة وكانت طارئة قُبل قولها.
وقال أبو حنيفة[23] والشافعي[24]: لا يُقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، وكذلك مع دعوى الزوجية، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة، ولا في دعوة الزوجية ببينة؛ لأنها بمنزلة من أقر ثم ادعى الاستكراه، ومن الحُجة لهم: ما جاء في حديث شُراحة: أن عليًا رضي الله عنه قال لها: أستكرهتِ؟ قالت: لا، قال: فلعل رجلًا أتاك في نومك[25]؟ قالوا: ورُوي الإثبات عن عمر أنه قَبِلَ قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم، وأن رجلًا طرقها فمضى عنها ولم تدر من هو بعد[26]، ولا خلاف بين أهل الإسلام أن المُستكرهة لا حد عليها[27]، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البُضع أو هو نحلة؟ فمن قال: عوض عن البُضع أوجبه في البُضع في الحلِّية والحُرمية، ومن قال: إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يُوجبه"[28].
وقال الشيخ ابن سعدي: "سؤال: ما الحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي، وفي مقدار كل منها؟ الجواب وبالله نهتدي إلى طريق الصواب: أما حكمة الباري في الحدود فأعظم من أن تُذكر، وأشهر من أن تنكر، فإن فيها من الردع عن المعاصي والذنوب، وأنواع الظلم ما هو من ضرورات الخلق، فضلًا عن كمالياتهم، فلولا الحدود التي رتَّبها الله ورسوله على المعاصي لتجرأ الجُناة وتزاحم على الشر العُصاة، ولكان كل من ليس في قلبه من الإيمان ما يردعه إذا قدر على شيء من المعاصي والظلم لم يحجزه عنه حاجز، وهذا أمر فُطرت عليه الخليقة، برها وفاجرها، أنه لا بُد من رادع يردع المتجرئين على الشر والظلم والفساد، ولكن المقادير التي جاءت بها الشريعة أحسن الأحكام وأعدلها وأكفها للشرور، فإن الشارع رتَّب على كل جريمة ما يُناسبها من العقوبة، فلما كان القتل أشد العقوبات رتبه على أعظم المعاصي وأكثرها ضررًا وفسادًا على الكفر بأنواعه، وعلى الزنى إذا تفاقمت شناعته، بأن يقع من حر قد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال، فإذا أقر على نفسه أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال عدول، وصرحوا بحقيقة الوطء المحرم فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت؛ ليذوق كل عضو في بدنه من العقوبة ما ذاق من اللذة المحرمة، وليكون خزيًا وفضيحة ورادعًا لغيره عن جنايته.
وكذلك قُطاع الطريق المفسدون على الناس طرقهم بالقتل، ونهب الأموال، وإخافة الخلق، ضررهم عظيم، وشرهم متفاقم، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾...
الآية [المائدة: 33]. بعض العلماء جعل هذا الحكم مخيرًا فيه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة، وبعضهم رآه مرتبًا على الجناية بحسبها، وهو الصحيح الموافق لعدل الله وحده، فإنْ قَتل وأخذ المال قُتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى التي تبين أنه استعان بها على قطع الطريق، وإن أخاف الناس فقط نُفي وشُرد من الأرض، إما بإجلائه حتى لا يُترك يأوي إلى بلد إلى أن يظهر توبته، أو بحبسه ومنعه من التصرف والجولان.
وأما السارق: فلما كان أخف من قاطع الطريق من جهتين: إحداهما: أنه يسرق خفية من دون مجاهرة وغصب. والثاني: أنه يمكن التحرز منه بالتحفظ والتيقظ، صار أخف من قاطع الطريق، وصار حده أن تُقطع يمينه، ثم إن عاد قطعت رجله اليسرى إذا سرق من حرز نصابًا، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو ما يساوي ذلك، وثبت فعله بالإقرار، أو بشهادة رجلين عدلين، فإن اختل شرط من هذه القيود لم يُقطع، وأما إذا كان الزاني غير مُحصن وهو حر فإنه يُجلد مئة جلدة، ذكرًا كان أو أنثى، ويُغرب عامًا عن وطنه ومألفه؛ ليذوق ألم الضرب والاغتراب، كما ذاق اللذة المحرمة. وأما القذف بالزنى: فإنه انتهاك لعرض أخيه وتعريضه لإساءة الناس به الظنون، ولا يمكن المقذوف تكذيبه وإزال ما لطخ به عرضه، فصار حده ثمانين جلدة أعظم من الرمي بالكفر والنفاق والفسق ونحوهما؛ لعدم وصولهما في الضرر إلى القذف بالزنى، فالقتل صيانة للأديان والأبدان، والقطع في السرقة، وفي المحاربة صيانة للأموال، والضرب في القذف صيانة للأعراض. وأما شرب الخمر: فلما كان أخف من ذلك كله صار حده أربعين، أو ثمانين جلدة، بحسب اختلاف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وهوِّن في ضربه ليحصل الردع من غير ضرر كبير.
وأما المعاصي الأخرى التي لم يقدر فيها حدًا مُعينًا فشرع للولاة من تعزيرهم وتأديبهم ما يُوجب انقماع من تجرأ على معصيته، والتزام من ترك واجبًا، وهذا يرجع إلى الاجتهاد بحسب الجريمة والفاعل لها، والوقت الذي وقعت فيه، فلله تعالى من النعمة على الخلق عمومًا، وعلى المؤمنين خصوصًا في الزواجر والروادع الأخروية والدنيوية التي خوَّف بها العباد؛ لئلا يكثر الفساد، ويحصل من الشقاء والعذاب ما لا يُعد ولا يُحصى"[29].
وقال البخاري: "باب رجم الحُبلى من الزنى إذا أحصنت". وذكر حديث ابن عباس الطويل، قال: كنت أقرئ رجالًا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، وفيه: فجلس عمر على المنبر، ثم قال: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرَّجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف...
الحديث"[30]. قال الحافظ: "قوله: "باب رجم الحُبلى في الزنى"، في رواية غير أبي ذر: "من الزنى". قوله: "إذا أحصنت"، أي: تزوجت، قال الإسماعيلي: يريد إذا حبلت من زنى على الإحصان ثم وضعت، فأما وهي حُبلى فلا تُرجم حتى تضع.
وقال ابن بطال[31]: معنى الترجمة: هل يجب على الحُبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا تُرجم حتى تضع[32]. قال النووي[33]: وكذا لو كان حدها الجلد لا تُجلد حتى تضع، وكذا من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يُقتص منها حتى تضع بالإجماع[34] في كل ذلك. قال الحافظ: وقد كان عمر أراد أن يرجم الحُبلى، فقال له معاذ: لا سبيل لك عليها حتى تضع ما في بطنها، أخرجه ابن أبي شيبة[35]، ورجاله ثقات.
واختلف بعد الوضع، فقال مالك[36]: إذا وضعت رجُمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها. وقال الكوفيون[37]: لا تُرجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدها، وهو قول الشافعي[38]، ورواية مالك[39]. وزاد الشافعي[40]: لا تُرجم حتى ترضع اللبن[41]، وقد أخرج من حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حُبلى من الزنى، فذكرت أنها زنت، فأمرها أن تقعد حتى تضع، فلما وضعت أتته فأمر بها فُرجمت[42]. وعنده من حديث بريدة: أن امرأة من غامد قالت: يا رسول الله، طهرني، فقالت: إنها حُبلى من الزنى، فقال لها: "حتى تضعي"، فلما وضعت قال: "لا ترجمها وتضع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه"، فقام رجل فقال: "إليَّ رضاعه يا رسول الله فرجمها[43]. وفي رواية له: "فأرضعته حتى فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها"[44]، وجمع بين روايتي بريدة: بأن في الثانية زيادة فتحمل الأولى على أن المراد بقوله: إليَّ إرضاعه، أي: تربيته، وجمع بين حديثي عمران وبريدة: أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية"[45]. وقال في "الاختيارات": "وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد حُدت إن لم تدع الشبهة[46]" انتهى. قلت: إقامة الحد على الحُبلى ثابت لا خفاء فيه، ودرؤه عن العفيفة بالشبهة ودعوى الاستكراه واجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"[47]، وأما المُعلنة بالفحش المعروفة بالسوء فالأولى رجمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو رجمت أحدًا بغير بينة رجمت هذه"[48]، قال ابن عباس: [لا] تلك امرأة [كانت] تُظهر في الإسلام السوء[49].


[1] الروض المربع ص 490. [2] المقنع 3/ 467 و468.
[3] شرح منتهى الإرادات 6/ 197، وكشاف القناع 14/ 69. [4] فتح القدير 4/ 113، وحاشية ابن عابدين 4/ 7 و9. [5] المجموع 22/ 53. [6] المجموع 22/ 53 و54. [7] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319.
[8] أخرجه البخاري 6829. [9] أخرجه مالك 2/ 825، بلاغًا، وأخرجه موصولًا عبد الرزاق 7/ 351 13447، ولكن وقع فيه أن المُناظر لعثمان هو عبد الله بن عباس، لا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 132: إسناده صحيح.
[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 342. [11] أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 569، والبيهقي 8/ 235، وصحَّحه الألباني في الإرواء 8/ 38.
[12] شرح منتهى الإرادات 6/ 197، وكشاف القناع 14/ 69. [13] أخرجه عبد الرزاق 7/ 425 13727، عن إبراهيم بن محمد، عن صاحب له، عن الضحاك بن مزاحم، عن علي رضي الله عنه، به.
قلت: هذا إسناد تالف، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك كما في التقريب 243، وصاحبه مجهول.
[14] الدارقطني 3/ 84.
قال ابن حجر في الدراية 2/ 101 665: إسناده ضعيف ومنقطع.
[15] حاشية المقنع 3/ 468، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 26/ 341 - 343.
[16] فتح القدير 4/ 113، وحاشية ابن عابدين 4/ 7 و9. [17] المجموع 22/ 53 و54. [18] المجموع 22/ 53 و54. [19] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319.
[20] الإفصاح 4/ 32. [21] الموطأ 2/ 823. [22] الشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 319.
[23] فتح القدير 4/ 113، وحاشية ابن عابدين 4/ 7 و9. [24] المجموع 22/ 53 و54. [25] أخرجه أحمد 1/ 140 و153، والبيهقي 8/ 220.
قال الألباني في الإرواء 8/ 6: إسناده صحيح على شرط مسلم.
[26] تقدم تخريجه 9/ 107. [27] فتح القدير 4/ 156، وحاشية ابن عابدين 4/ 31، والشرح الصغير 2/ 423، وحاشية الدسوقي 4/ 318، وتحفة المحتاج 9/ 105، ونهاية المحتاج 7/ 425، وشرح منتهى الإرادات 6/ 191، وكشاف القناع 14/ 57. [28] بداية المجتهد 2/ 405.
[29] الإرشاد ص 554 و556. [30] البخاري 6830. [31] شرح صحيح البخاري 8/ 456. [32] الإجماع 635، وفتح القدير 4/ 137، وحاشية ابن عابدين 4/ 16، وحاشية الدسوقي 4/ 322، وشرح منح الجليل 4/ 499، وتحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434، وكشاف القناع 14/ 23.
[33] شرح النووي على صحيح مسلم 11/ 201. [34] الإجماع 635، وفتح القدير 4/ 137، وحاشية ابن عابدين 4/ 16، وحاشية الدسوقي 4/ 322، وشرح منح الجليل 4/ 499، وتحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434، وكشاف القناع 14/ 23.
[35] 10/ 88. [36] حاشية الدسوقي 4/ 322، وشرح منح الجليل 4/ 499.
[37] فتح القدير 4/ 137، وحاشية ابن عابدين 4/ 17. [38] تحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434. [39] حاشية الدسوقي 4/ 322، وشرح منح الجليل 4/ 499.
[40] تحفة المحتاج 9/ 118، ونهاية المحتاج 7/ 434. [41] في حاشية الأصل: "لعله: اللبأ".
[42] أخرجه مسلم 1696. [43] أخرجه مسلم 1695. [44] أخرجه مسلم 1695. [45] فتح الباري 12/ 145 و146. [46] الاختيارات الفقهية ص 296. [47] تقدم تخريجه 8/ 215. [48] أخرجه البخاري 6856، ومسلم 1497، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
[49] أخرجه البخاري 5310، ومسلم 1497.



شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣